( فإذا ) ، إذ الكبير لا بد من تصديقه كما مر في الإقرار [ ص: 376 ] ( فمن ألحقه به لحقه ) كما مر في اللقيط والمجنون كالصغير ، وألحق به ( تداعيا مجهولا ) لقيطا أو غيره ( عرض عليه ) أي على القائف مع المتداعيين إن كان صغيرا البلقيني مغمى عليه ونائما وسكران غير متعد ، وما ذكره في النائم بعيد جدا ( وكذا لو اشترك في وطء ) لامرأة أو استدخلت ماءهما : أي المحترم كما قاله البلقيني ( فولدت ممكنا منهما وتنازعاه بأن وطئا بشبهة ) كأن ظنها كل أنها زوجته أو أمته ولا تنحصر الشبهة في ذلك فقد ذكر بعض صورها عطفا للخاص على العام فقال ( أو ) وطئا ( مشتركة لهما ) في طهر واحد ، وإلا فهو للثاني كما يؤخذ من كلامه الآتي قياسا لتعذر عوده إلى هذا لأن بينهما صورا لا يمكن عوده إليها ( أو وطئ زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد ) كأن نكحها في العدة جاهلا بالحال ( أو ) وطئ ( أمته وباعها فوطئها المشتري ولم يستبرئ واحد منهما ) فيعرض عليه ولو مكلفا ، فمن ألحقه به منهما لحقه ، فإن لم يكن قائف أو تحير اعتبر انتساب الولد بعد كماله ، قال البلقيني : لو كان الاشتباه للاشتراك في الفراش لم يعتبر إلحاق القائف إلا أن يحكم حاكم ذكره الماوردي وحكاه في المطلب عن ملخص كلام الأصحاب ( وكذا لو وطئ ) بشبهة ( منكوحة ) لغيره نكاحا صحيحا كما في المحرر واستغنى عنه بقوله الآتي في نكاح صحيح ( في الأصح ) ولا يتعين الزوج للإلحاق لأنه موضع الاشتباه والثاني يلحق الزوج لقوة الفراش ، ولا يكفي اتفاق الزوجين على الوطء بل لا بد من بينة به لأن للولد حقا في النسب وتصديقهما ليس بحجة عليه ، فإن قامت به بينة عرض على القائف وهذا ما ذكره المصنف في الروضة هنا وهو المعتمد وإن لم يذكره في اللعان ، واعتمد البلقيني الاكتفاء بذلك الاتفاق ، نعم يلحق بالبينة تصديق الولد المكلف لما تقرر أن له حقا ( فإذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئهما وادعياه ) أو لم يدعياه ( عرض عليه ) أي القائف لإمكانه منهما ( فإن تخلل بين وطئهما حيضة ف ) الولد ( للثاني ) وإن ادعاه الأول لظهور انقطاع تعلقه به ( إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح ) أي والثاني بشبهة أو نكاح فاسد فلا ينقطع تعلق الأول لأن إمكان الوطء مع الفراش قائم مقام نفس الوطء والإمكان حاصل بعد الحيضة ، واحترز بالصحيح عما لو كان الأول زوجا في نكاح فاسد فإنه ينقطع تعلقه ويكون للثاني على الأظهر لأن المرأة في النكاح الفاسد [ ص: 377 ] لا تصير فراشا ما لم توجد حقيقة الوطء ( وسواء فيهما ) أي المتنازعين ( اتفقا إسلاما وحرية أم لا ) كما مر في اللقيط لأن النسب لا يختلف مع صحة استلحاق العبد ، هذا إن ألحق بنفسه ، وإلا كأن تداعيا أخوة مجهول فيقدم الحر لما مر أن شرط الملحق بغيره أن يكون وارثا حائزا ويحكم بحريته وإن ألحقه بالعبد لاحتمال أنه ولد من حرة ، ولو ألحقه قائف بشبه ظاهر وقائف بشبه خفي قدم لأن معه زيادة علم بحذقه وبصيرته ، وفيما إذا ادعاه مسلم وذمي يقدم ذو البينة نسبا ودينا ، فإن لم تكن وألحقه القائف بالذمي تبعه في نسبه فقط ولا حضانة له .