الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ويمتنع nindex.php?page=treesubj&link=7559_24632الرجوع عن التعليق بقول بل بنحو بيع لا يعود بعوده ، ولا يبطل nindex.php?page=treesubj&link=7559_7433تعليقه بصفة بعد الموت بموت المعلق فليس للوارث تصرف فيه إلا إن كان المعلق عليه فعله وامتنع منه بعد عرضه عليه .
( قوله : ويمتنع الرجوع ) أي لا يعتد به ( قوله : بل بنحو بيع ) أي بل يصح الرجوع بنحو بيع فهي انتقالية ( قوله ولا يعود ) أي التعليق ، وقوله : بعوده : أي الرقيق إلى ملك البائع ( قوله : ولا يبطل تعليقه بصفة ) هذا مصور كما هو صريح اللفظ بما إذا كان المعلق عليه بعد الموت ، بخلاف ما لو nindex.php?page=treesubj&link=7559_7435أطلقه كإن دخلت الدار فأنت حر ، فإن التعليق يبطل بالموت كما هو ظاهر وإن كان يتوهم خلافه من هذه العبارة ، وإنما لم يبطل في الأول لأنه لما قيد المعلق عليه بما بعد الموت صار وصية وهي لا تبطل بالموت ا هـ سم على حج وسيأتي ما يصرح بذلك وهو أنه إذا علق بصفة وأطلق اشترط وجودها في حياة السيد ، وقول سم وهي لا تبطل بالموت ما لو وكله في إعتاق جزء مبهم فأعتقه فهل يسري أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأنه من باب التعبير بالجزء عن الكل صيانة لعبارة المكلف عن الإلغاء ( قوله : إلا إن كان المعلق عليه فعله ) أي العبد .
حاشية المغربي
( قوله : ويمتنع الرجوع عن التعليق بقول بل بنحو بيع ) لا يخفى ما في هذه العبارة ، وعبارة التحفة : وليس لمعلقه رجوع بقول بل بنحو بيع إلخ ( قوله : ولا يبطل nindex.php?page=treesubj&link=7560_7559_7433تعليقه بصفة بعد الموت إلخ ) قال الشهاب ابن قاسم : هذا مصور كما هو صريح اللفظ بما إذا كان المعلق عليه بعد الموت ، بخلاف ما لو أطلقه nindex.php?page=treesubj&link=7559_7435كإن دخلت الدار فأنت حر فإن التعليق يبطل بالموت