واستشكال الإسنوي له [ ص: 380 ] بأنه سرى لنصيبه قال : فإذا حكم بالسراية إلى ملك الغير هنا ففي ملكه أولى ، رد بأن الذي سرى إليه العتق هنا ملك المباشر للإعتاق فيكفي فيه أدنى سبب ، وأما ثم فالذي سرى إليه غير ملك للمباشر فلم يقو تصرفه لضعفه على السراية ، إذ الأصح فيهما أن العتق يقع على ما أعتقه ثم على الباقي بها ، وإن رجح لو وكل شريكه في عتق نصيبه فأعتقه الشريك الدميري مقابله أنه يقع على الجميع دفعة واحدة ، أما إذا كان لغيره فسيأتي .