( ولو )   ( قال لحامل ) مملوكة له هي وحملها ( أعتقتك ) وأطلق ( أو أعتقتك دون حملك )    ( عتقا ) لدخوله في بيعها في الأولى ولأنه كالجزء منها في الثانية  ،  فأشبه لو قال : أعتقتك إلا يدك  ،  ويخالف ما لو قال : بعتك الجارية دون حملها فإنه لا يصح البيع لأن العتق لا يبطل بالاستثناء لقوته ( ولو أعتقه عتق ) حيث نفخت فيه الروح وإلا لغا على الأصح ( دونها ) وفارق عكسه بأنه لكونه فرعها يتصور تبعيته لها ولا عكس  ،  ولو قال : مضغة هذه الأمة حرة  كان إقرارا بانعقاد الولد حرا  ،  فإن زاد علقت بها مني في ملكي كان إقرارا للأمة بأمية الولد   ( ولو كانت لرجل والحمل لآخر ) بنحو وصية    ( لم يعتق أحدهما بعتق الآخر ) لأنه لا استتباع مع اختلاف المالكين ( وإذا كان بينهما عبد ) أو أمة ( فأعتق أحدهما كله أو نصيبه ) كنصيبي منك حر أو نصفك حر وهو يملك نصفه ( عتق نصيبه ) موسرا كان أم معسرا وأما نصيب شريكه ( فإن كان معسرا بقي ) عند الإعتاق ( الباقي لشريكه ) ولا سراية لمفهوم الحديث الآتي ( وإلا ) بأن كان موسرا وهو من ملك فاضلا عن جميع ما يترك للمفلس مما يفي بقيمته ( سرى إليه ) أي إلى نصيب شريكه ما لم يثبت له الإيلاد بأن استولدها مالكه معسرا لخبر الصحيحين { من عتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد  ،  وإلا فقد عتق عليه ما عتق   } وقيس بما فيه غيره مما مر  ،  وفي رواية  للدارقطني    { ورق منه ما رق   } قال الحافظ    : ورواية السعاية مدرجة فيه  ،  وبفرض ورودها حملت جمعا بين الأحاديث  ،  على أنه يستسعى لسيده الذي لم يعتق : يعني يخدمه بقدر نصيبه لئلا  [ ص: 384 ] يظن أنه يحرم عليه استخدامه . 
     	
		
				
						
						
