[ ص: 388 ] وقد يسري كما فيعتق نصيب الميت ويسري ويأخذ الشريك من تركة الميت القيمة ، لو كاتبا أمتهما ثم ولدت من أحدهما واختارت المضي على الكتابة ثم مات وهي مكاتبة سرى بقدر ما يفي من الثلث لأن الوصية تناولت السراية . ولو أوصى بصرف ثلثه في العتق فاشترى الوصي منه شقصا وأعتقه