( فصل ) في العتق بالبعضية إذا ( ملك ) ولو قهرا ( أهل تبرع أصله ) من النسب وإن علا الذكور والإناث ( أو فرعه ) وإن سفل كذلك ( عتق ) عليه بالإجماع إلا داود الظاهري ، ولا حجة له في خبر مسلم { لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه } لأن الضمير راجع للشراء المفهوم من يشتريه لرواية فيعتق عليه والولد كالوالد بجامع البعضية ، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم { فاطمة بضعة مني } أما بقية الأقارب فلا يعتقون ، وخبر { من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه } ضعيف ، وخرج بأهل تبرع ، والمراد به الحر كله المكاتب والمبعض إذ لا عتق عليهما لاستعقابه الولاء وهما غير أهل له ، ولا يصح احترازه بذلك عن الصبي والمجنون لما يأتي أنهما إذا ملكاه عتق عليهما ، وكذا من عليه دين مستغرق كما علم مما مر ، وبما تقرر اندفع قول الشارح لم يقصد له مفهوم ، ولا ينافي ما قررناه في المبعض ما يأتي من نفوذ إيلاده فيما ملكه ببعضه الحر لأنه حينئذ أهل للولاء لانقطاع الرق بموته ، وما لو ملك ابن أخيه فمات وعليه دين مستغرق وورثه أخوه فقط ، وقلنا بالأصح إن الدين لا يمنع الإرث نفذ ملك ابنه ولم يعتق عليه لأنه ليس أهلا للتبرع فيه لتعلق حق الغير به وقد يملكه أهل التبرع ، ولا يعتق في صور ذكرها [ ص: 389 ] بعض الشراح ولا تخلو عن نظر


