( ولو ) ( وقلنا يستقل به ) أي بالقبول ، ولا يحتاج إلى إذن السيد وهو الأصح ( عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه ) لأن قبوله حينئذ كقبول سيده شرعا ، وهذا ما جزم به ( وهب لعبد ) أي قن غير مكاتب ولا مبعض ( بعض ) أي جزء ( قريب ) أي أصل أو فرع ( سيده فقبل ) الرافعي هنا ، لكن بحث في الروضة عدم السراية لأنه دخل في ملكه قهرا كالإرث وجريا عليه في الكتابة وهو المعتمد ، أما إذا كان السيد بحيث تلزمه نفقة البعض فلا يصح قبول العبد له جزما ، وأما المكاتب فيقبل ولا يعتق على السيد لأن الملك له نعم إن عجزه عتق البعض ولم يسر لعدم اختيار السيد مع استقلال المكاتب وإن كان هو المعجز له لأنه إنما قصد التعجيز والملك حصل ضمنا ، وأما المبعض فإن كان ثم مهايأة ففي نوبة نفسه لا عتق ، وفي نوبة سيده كالقن وإن لم تكن مهايأة مما يتعلق به قن وما يتعلق بسيده يأتي فيه ما مر .