( ولو ) ( عتق أحدهم ) [ ص: 391 ] يعني تميز عتقه ( بقرعة ) لأنها شرعت لقطع المنازعة فتعينت طريقا فلو اتفقوا على أنه إن ( أعتق ) في مرض موته ( ثلاثة ) معا كقوله أعتقتكم ( لا يملك غيرهم قيمتهم سواء ) ولم تجز الورثة لم يجز { طار غراب ففلان حر أو من وضع صبي يده عليه حر الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة } رواه ولأن رجلا من ، والمراد جزأهم باعتبار القيمة لأن عبيد مسلم الحجاز لا تختلف قيمتهم غالبا ، ولو مات بعضهم أدخل في القرعة ، فإن قرع رق الآخران وتبين موته حرا فيتبعه كسبه ويورث ( وكذا لو ) فيقرع بينهم لتجتمع الحرية في واحد وليتميز الحر من غيره ( ولو ) قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر ( أقرع ) لما مر ( وقيل يعتق من كل ثلثه ) ولا إقراع لتصريحه بالتبعيض ، وهذا هو القياس لولا تشوف الشارع إلى تكميل العتق المتوقف على القرعة ، ولو ( قال أعتقت ثلث كل عبد ) منكم إذ لا سراية في العتق بعد الموت قال ثلث كل حر بعد موتي عتق ثلثه ولا إقراع