الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أعتق ) في مرض موته ( ثلاثة ) معا كقوله أعتقتكم ( لا يملك غيرهم قيمتهم سواء ) ولم تجز الورثة ( عتق أحدهم ) [ ص: 391 ] يعني تميز عتقه ( بقرعة ) لأنها شرعت لقطع المنازعة فتعينت طريقا فلو اتفقوا على أنه إن طار غراب ففلان حر أو من وضع صبي يده عليه حر لم يجز { ولأن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة } رواه مسلم ، والمراد جزأهم باعتبار القيمة لأن عبيد الحجاز لا تختلف قيمتهم غالبا ، ولو مات بعضهم أدخل في القرعة ، فإن قرع رق الآخران وتبين موته حرا فيتبعه كسبه ويورث ( وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر ) فيقرع بينهم لتجتمع الحرية في واحد وليتميز الحر من غيره ( ولو ) ( قال أعتقت ثلث كل عبد ) منكم ( أقرع ) لما مر ( وقيل يعتق من كل ثلثه ) ولا إقراع لتصريحه بالتبعيض ، وهذا هو القياس لولا تشوف الشارع إلى تكميل العتق المتوقف على القرعة ، ولو قال ثلث كل حر بعد موتي عتق ثلثه ولا إقراع إذ لا سراية في العتق بعد الموت

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولم تجز الورثة ) أي فيما زاد على الثلث ( قوله : عتق أحدهم ) وهل يجوز [ ص: 391 ] التفريق هنا بين الوالدة وولدها إذا أخرجت القرعة أحدهما أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن التفريق إنما يمتنع بالبيع وما في معناه ( قوله : لم يجز ) أي لأنه لم ينشأ عن فعل اختياري ( قوله : فدعا بهم ) أي طلبهم ( قوله فإن قرع ) أي خرجت له القرعة ( قوله : لولا تشوف الشارع إلى تكميل العتق المتوقف على القرعة ) قضيته أنه إذا قال أعتقتكم أو أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر بعد موتي عتق واحد لا بعينه والقرعة كما سبق .

                                                                                                                            ويرد عليه أنه إذا قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر كان بمنزلة ما لو قال أعتقت ثلث كل واحد لأن الإضافة للعموم ودلالة العام كلية محكوم فيها على كل فرد فرد فكان كما لو قال أعتقت ثلث فلان وثلث فلان ، ولعلهم ينظروا إلى ذلك بناء على أن ثلثكم مضاف إلى المجموع وأن دلالته من باب الكل لا الكلية ، وثلث المجموع من حيث هو مجموع واحد فليتأمل ( قوله : عتق ثلثه ) أي ثلث كل حر




                                                                                                                            الخدمات العلمية