( ولو ) ( أعتق ) في مرض موته ( ثلاثة ) معا كقوله أعتقتكم ( لا يملك غيرهم قيمتهم سواء ) ولم تجز الورثة ( عتق أحدهم ) [ ص: 391 ] يعني تميز عتقه ( بقرعة ) لأنها شرعت لقطع المنازعة فتعينت طريقا فلو اتفقوا على أنه إن طار غراب ففلان حر أو من وضع صبي يده عليه حر لم يجز { ولأن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة } رواه مسلم ، والمراد جزأهم باعتبار القيمة لأن عبيد الحجاز لا تختلف قيمتهم غالبا ، ولو مات بعضهم أدخل في القرعة ، فإن قرع رق الآخران وتبين موته حرا فيتبعه كسبه ويورث ( وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر ) فيقرع بينهم لتجتمع الحرية في واحد وليتميز الحر من غيره ( ولو ) ( قال أعتقت ثلث كل عبد ) منكم ( أقرع ) لما مر ( وقيل يعتق من كل ثلثه ) ولا إقراع لتصريحه بالتبعيض ، وهذا هو القياس لولا تشوف الشارع إلى تكميل العتق المتوقف على القرعة ، ولو قال ثلث كل حر بعد موتي عتق ثلثه ولا إقراع إذ لا سراية في العتق بعد الموت


