الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإذا ) ( أعتقنا بعضهم ) أي الأرقاء ( بقرعة ) فظهر مال للميت لم يعلم به حال القرعة ( وخرج كلهم من الثلث ) ( عتقوا ) أي بان عتقهم وأنهم أحرار تجري عليهم أحكام الأحرار من حين إعتاقه ( و ) يكون ( لهم كسبهم ) ونحوه كأرش جناية ومهر أمة وتبعية ولدها لها ( من يوم ) أي وقت ( الإعتاق ) ويبطل نكاح أمة زوجها الوارث بالملك ، ويلزمه مهرها بوطئها ، ولو زنى أحدهم وجلد خمسين كمل حده إن كان بكرا ، ورجم إن كان ثيبا ، ولو كان الوارث باع أحدهم أو رهنه أو أجره بطل بيعه ورهنه وإجارته ويلزم المستأجر أجرة المثل ، فإن كان أعتقه بطل إعتاقه وولاؤه للأول ، أو كاتبه بطلت الكتابة ورجع على الوارث بما أدى وصار حرا في جميع الأحكام ( ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم ) إذ لا موجب للرجوع به ( وإن خرج بما ظهر عبد آخر ) فيما إذا أعتق من ثلاثة واحدا ( أقرع ) بين الباقين فمن خرج له القرعة عتق ( ومن عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق ، وتعتبر قيمته حينئذ ) أي حين الإعتاق لأنه تبين بالقرعة أنه كان حرا قبله ( وله كسبه ) ونحوه مما مر ( من يومئذ غير محسوب من الثلث ) لحدوثه على ملكه ( ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت ) لأنه وقت استحقاق الوارث ، ومحل ذلك إن كانت القيمة يومه أقل أو لم تختلف فلا ينافيه ما في الروضة كأصلها أنه يعتبر أقل قيمة من وقت الموت إلى قبض الورثة للتركة لأنها إن كانت وقت الموت أقل فالزيادة على ملكهم أو وقت القبض أقل فما نقص قبل ذلك لم يدخل في يدهم فلا يحسب عليهم كمغصوب أو [ ص: 394 ] ضائع من التركة قبل أن يقبضوه ( وحسب ) على الوارث ( من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت ) ظرف لكسبه ( لا الحادث بعده ) لأنه حدث على ملك الورثة حتى لو كان على سيده دين بيع في دينه والكسب للوارث لا يقضى شيء منه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويلزمه مهرها ) أي الواطئ من الوارث أو الأجنبي وإن كان الأول هو الأقرب ( قوله : وولاؤه للأول ) أي الميت ( قوله ورجع ) أي العبد ، وقوله في جميع الأحكام : أي كما تقدم ( قوله : ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم ) ويظهر أنهم يرجعون عليه بما استخدمهم فيه لا بما خدموه ، وهو ساكت أخذا مما مر في غصب الحر ا هـ حج : أي فلو اختلفوا صدق الوارث لأن الأصل براءة ذمته ، وكلام حج هنا كما ترى مفروض فيما لو جهل كل من المستخدم والعبيد بالعتق .

                                                                                                                            وبقي أنه يقع كثيرا أن السيد يعتق أرقاءه ثم يستخدمهم ، وقياس ما ذكر هنا عن حج وجوب الأجرة لهم حيث استخدمهم وعدمها إذا خدموه بأنفسهم ، ويحتمل وهو الأقرب أن يفرق بين ما لو علموا بعتق أنفسهم فلا أجرة لهم وإن استخدمهم السيد لأن خدمتهم له مع علمهم بالعتق تبرع منهم وبين ما إذا لم يعلموا بالعتق لإخفاء السيد إياه عنهم فيكون حالهم ما ذكر سواء كانوا بالغين أم لا ، فإن للصبي المميز اختيارا ، ويأتي ذلك أيضا فيما يقع كثيرا من أن شخصا يموت وله أولاد مثلا فيتصرف واحد منهم في الزراعة وغيرها والباقون يعاونونه في القيام بمصالحهم من زراعة وغيرها ( قوله : أنه يعتبر ) أي من أنه . . . إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية