( فلو ) ( أقرع فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة ) لما مر أن من عتق يكون له كسبه من وقت عتقه ( وإن خرج لغيره عتق ثم أقرع ) بين الكاسب وغيره لتتميم الثلث ( فإن خرجت ) القرعة ( لغيره عتق ثلثه ) وبقي ثلثاه مع المكتسب وكسبه للورثة وذلك مثلا قيمة الأول وما عتق من الثاني ( وإن خرجت له ) أي للمكتسب ( عتق ربعه وتبعه ربع كسبه ) ويكون للوارث الباقي منه ومن كسبه مع العبد الآخر وذلك مائتان وخمسون ضعف ما عتق ، لأنك إذا أسقطت ربع كسبه وهو خمسة وعشرون يبقى من كسبه خمسة وسبعون مضافة إلى قيمة العبيد الثلاثة يصير المجموع ثلاثمائة وخمسة وسبعين ثلثاها مائتان وخمسون للورثة والباقي وهو مائة وخمسة وعشرون للعتق ، ويستخرج ذلك بطريق الجبر والمقابلة بأن يقال : عتق من العبد الثاني شيء وتبعه من كسبه مثله يبقى للورثة ثلثمائة إلا شيئين تعدل مثلي ما عتق وهو مائة وشيء فمثلاه مائتان وشيئان وذلك يعدل ثلثمائة إلا شيئين فتجبر وتقابل فمائتان وأربعة أشياء تعدل ثلثمائة يسقط منها المائتان يبقى مائة تعدل أربعة أشياء فالشيء خمسة وعشرون ، فعلم أن الذي عتق من العبد ربعه وتبعه ربع كسبه . ( أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل ) منهم ( مائة فكسب أحدهم مائة ) قبل موت سيده