( و ) علم مما تقرر أنه ( لا ترث امرأة بولاء ) يثبت لغيرها ، فإذا كان للمعتق ابن وبنت أو أم وأب أو أخ وأخت ورث الذكر دون الأنثى لأن الولاء أضعف من النسب المتراخي ، وإذا تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث .
ألا ترى أن ابن الأخ والعم وبنيهما يرثون دون أخواتهم ، فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم والعمة فبنت المعتق أولى أن لا ترث لأنها أبعد منهن ( إلا من عتيقها و ) كل منتم إليه بنسب أو ولاء نحو ( أولاده ) وإن سفلوا ( وعتقائه ) وعتقاء عتقائه وهكذا لخبر { إنما الولاء لمن أعتق } فجعل الولاء على بريرة لعائشة رضي الله عنها ، ولأن نعمة إعتاقها شملتهم كما شملت المعتق فاستتبعوه في الولاء .
وهذه أبسط مما في الفرائض فلا تكرار ، وخرج بمنتم من علقت به عتيقة بيد العتق من حر أصلي فإنه لا ولاء عليه لأحد


