ولو وجب قطع محله إن لم تنقص قيمته بالقطع فوق أجرة سترة يصلي بها لو اكتراها كما قالاه تبعا تنجس ثوبه بغير معفو عنه ولم يجد ما يطهره به للمتولي ، وهو المعتمد ، وإن قال في المهمات إن الصواب اعتبار أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله ; لأن كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله ، وأنكر الشاشي كلام المتولي وقال : الوجه أن يعتبر ثمن الثوب لا أجرته ; لأنه يلزمه شراؤه بثمن المثل ، وقيدا وجوب القطع أيضا بحصول ستر العورة بالطاهر ، ولم يذكره المتولي ، والظاهر كما قاله الزركشي أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به بعض العورة يلزمه ذلك ، وهو الصحيح .