( ولو ) بأن لم يزل ملكه عنه ( نزع من سيده ) ويترك في يد عدل ويستكسب دفعا للذل ولا يباع لتوقع حريته ( وصرف كسبه إليه ) أي السيد كما لو أسلمت أم ولده ( وفي قول يباع ) لئلا يبقى في ملك كافر وحمل ( دبر كافر كافرا فأسلم ) العبد ( ولم يرجع السيد في التدبير ) الشارح كلامه على المرجوح وهو صحة الرجوع عنه بالقول ، وما قررنا به كلام المصنف تبعا للأذرعي قد لا يتأتى مع قوله نزع من سيده ، وفي قول [ ص: 401 ] يباع إلا أن يقال إنه أزال ملكه عنه لكافر آخر فيصح على بعد