( ولو ) ولم يستثنه ( ثبت له ) أي الحمل وإن انفصل في حياة السيد ( حكم التدبير على المذهب ) لأنه كبعض أعضائها كما يتبعها في العتق والبيع . ( دبر حاملا ) يملكها وحملها
والطريق الثاني إن قلنا الحمل يعلم فمدبر وإلا فالقولان في المسألة الأولى ( فإن ماتت ) الأم في حياة السيد ( أو رجع في تدبيرها بالقول ) على القول به ( دام تدبيره ) وإن انفصل ( وقيل إن رجع وهو متصل فلا ) يدوم تدبيره بل يتبعها في الرجوع كما يتبعها في التدبير ، وفرق الأول بقوة العتق وما يئول إليه ولو خصص الرجوع بها دام قطعا ، أما إذا استثناه فلا يتبعها ، ومحل ذلك حيث ولدته قبل الموت وإلا تبعها لأن الحرة لا تلد إلا حرا : أي غالبا ، ويعرف كونها حاملا حال التدبير بما مر أول الوصايا