( ولو ) ( لم يعتق الولد ) لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يتعد له كالرهن والوصية ( وفي قول إن عتقت بالصفة عتق ) كولد أم الولد ، وجوابه ما تقرر أن هذا قابل للفسخ وتعميم جريان الخلاف هو ما صرح به ( ولدت المعلق عتقها ) بصفة ولدا من نكاح أو زنا المصنف [ ص: 403 ] في تصحيح التنبيه وهو قياس ما مر في ولد المدبرة ، ومن ثم يأتي هنا على الأصح نظير تفصيله المار خلافا لما قطع به ابن الرفعة من التبعية فيما إذا اتصل عند التعليق ، وقطع غيره بها أيضا إذا اتصل بوجود الصفة وقد عتقت بها وإن حدث بعد التعليق ، ومحل ما ذكر في المتصل بالتعليق ما إذا بقي أو بطل بموتها قبل الانفصال أو بغيره بعده ، بخلاف ما لو بطل بغيره قبله فلا تبعية ، ولم يبن المصنف هذا التفصيل على المعتمد للعلم به مما قدمه في ولد المدبرة كما تقرر فلا اعتراض عليه