( ولو ) ( عتق ) عند وجود الصفة ( من الثلث ) كما لو نجز عتقه حينئذ ( وإن احتملت ) الصفة ( الصحة ) أي الوقوع فيها كالمرض ، فإن لم يقيد الصفة به كإن دخلت فأنت حر بعد موتي بيوم ( فوجدت في المرض فمن رأس المال ) فيعتق ( في الأظهر ) نظرا لحالة التعليق لأنه عنده لم يتهم بإبطال حق الورثة ، ومحل ذلك إن وجدت الصفة بغير اختيار السيد كطلوع الشمس ، وإلا فمن الثلث قطعا لاختياره العتق في المرض ، ولو علقه كاملا فوجدت وهو محجور عليه بفلس فكما ذكر أو مجنون أو سفيه عتق قطعا وفارق ذينك بأن الحجر فيهما لحق الغير بخلاف هذين والثاني من الثلث اعتبارا بوقت وجود الصفة فإن العتق حينئذ يحصل ( علق ) في صحته ( عتقا على صفة تختص بالمرض كإن دخلت ) الدار ( في مرض موتي فأنت حر )