الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وشرط العوض كونه دينا ) إذ لا ملك له يرد العقد إليه ولا بد من وصفه بصفات السلم ، نعم المتجه الاكتفاء هنا بنادر الوجود وإن لم يكف ثم ( مؤجلا ) لأنه المنقول عن السلف والخلف ولأنه [ ص: 408 ] عاجز حالا ، وإنما لم يكتف به عما قبله لأن دلالة الالتزام كما قاله ابن الصلاح لا يكتفى بها في المخاطبات ، وهذان وصفان مقصودان ، ولو أسلم إلى المكاتب عقب العقد للكتابة ففيه وجهان : أصحهما الصحة ( ولو منفعة ) في الذمة كما يجوز جعلها ثمنا وأجرة فتجوز على بناء دارين في ذمته موصوفين في وقتين معلومين ، ولا بأس بكونها ولو في الذمة حالة لقدرته على الشروع فيها حالا ، وتصح بنجمين قصيرين ولو في مال كثير كالسلم إلى معسر في مال كثير إلى أجل قصير ، ولو كاتب قنه على خدمة شهرين وجعل كل شهر نجما لم يصح ، أو على خدمة رجب ورمضان فأولى بالفساد ، ولا بد من اتصال الخدمة والمنافع المتصلة بالأعيان بالعقد ، ويمتنع تأخيرها عنه أو على خدمة شهر من الآن ، وعلى إلزام ذمته خياطة ثوب موصوف بعده جاز لأن المنافع الملتزمة في الذمة تتأجل ، بخلاف المتعلقة بالأعيان لا يجوز شرط تأجيلها ، ومن ثم لم تصح على ثوب يؤدى نصفه بعد سنة ونصفه بعد سنتين ، أما إذا لم يكن دينا فإن كان غير منفعة عين لم تصح الكتابة وإلا صحت على ما تقرر ويأتي ( ومنجما بنجمين ) ولو إلى ساعتين وإن عظم المال ( فأكثر ) لأنه المأثور ولما مر أنها مشتقة من ضم النجوم بعضها إلى بعض وأقل ما يحصل به الضم اثنان

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإن لم يكف ثم ) والفرق أن عقد السلم معاوضة محضة المقصود منها حصول المسلم فيه في مقابلة رأس المال فاشترط فيه القدرة على تحصيله وقت الحلول ، وأيضا فالشارع [ ص: 408 ] متشوف للعتق فاكتفى فيه بما يؤدي إلى العتق ولو احتمالا ( قوله : وإنما لم يكتف به ) أي قوله مؤجلا وقوله عما قبله : أي قوله دينا ( قوله : ولو أسلم إلى المكاتب ) هو بالبناء للمفعول ليشمل السيد وغيره ( قوله : وتصح بنجمين قصيرين ) كساعتين ( قوله : لم يصح ) أي لأنهما يعدان نجما لتواليهما ( قوله فأولى بالفساد ) أي لعدم اتصال خدمة رمضان مع تعلقها بعين العقد بالعقد ( قوله : موصوف بعده ) أي الآن ولو قبل فراغ الشهر كما يأتي ، ولو عبر بفيه أو بعده كان أوضح ( قوله على ثوب ) أي على خياطة ثوب ليكون المعقود عليه منفعة ( قوله : وإلا صحت على ما تقرر ) أي من اتصالها بالعقد



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله ولا بأس بكونها ولو في الذمة حالة ) لا يخفى صعوبة المتن حينئذ ، والذي في شرح المنهج نصه : ولا تخلو المنفعة في الذمة من التأجيل وإن كان في بعض نجومها تعجيل فالتأجيل فيها شرط في الجملة ومثله في التحفة ( قوله فأولى بالفساد ) قال بعض مشايخنا : لعل وجه الأولوية أن الشهرين المتواليين يمكن التصحيح فيهما بجعلهما نجما وضم نجم آخر إليه ، بخلاف رجب ورمضان إذ لا يمكن جعل رمضان من النجم الأول لانفصاله عن رجب ولا نجما آخر لفوات شرط اتصال المنفعة بالعقد ( قوله : ومن ثم لم تصح على ثوب يؤدى نصفه إلخ ) أي بأن وصف الثوب بصفة السلم كما في الروض ، ووجه ترتب هذا على ما قبله أنه إذا سلم النصف في المدة الأولى تعين النصف الثاني للثانية والمعين لا يجوز تأجيله كما قاله في شرحه ، وما في حاشية الشيخ غير صحيح .




                                                                                                                            الخدمات العلمية