( كونه دينا ) إذ لا ملك له يرد العقد إليه ولا بد من وصفه بصفات السلم ، نعم المتجه الاكتفاء هنا بنادر الوجود وإن لم يكف ثم ( مؤجلا ) لأنه المنقول عن السلف والخلف ولأنه [ ص: 408 ] عاجز حالا ، وإنما لم يكتف به عما قبله لأن دلالة الالتزام كما قاله وشرط العوض لا يكتفى بها في المخاطبات ، وهذان وصفان مقصودان ، ولو ابن الصلاح ففيه وجهان : أصحهما الصحة ( ولو منفعة ) في الذمة كما يجوز جعلها ثمنا وأجرة فتجوز على بناء دارين في ذمته موصوفين في وقتين معلومين ، ولا بأس بكونها ولو في الذمة حالة لقدرته على الشروع فيها حالا ، وتصح بنجمين قصيرين ولو في مال كثير كالسلم إلى معسر في مال كثير إلى أجل قصير ، ولو أسلم إلى المكاتب عقب العقد للكتابة لم يصح ، أو على خدمة رجب ورمضان فأولى بالفساد ، ولا بد من اتصال الخدمة والمنافع المتصلة بالأعيان بالعقد ، ويمتنع تأخيرها عنه أو على خدمة شهر من الآن ، وعلى إلزام ذمته خياطة ثوب موصوف بعده جاز لأن المنافع الملتزمة في الذمة تتأجل ، بخلاف المتعلقة بالأعيان لا يجوز شرط تأجيلها ، ومن ثم لم تصح على ثوب يؤدى نصفه بعد سنة ونصفه بعد سنتين ، أما إذا لم يكن دينا فإن كان غير منفعة عين لم تصح الكتابة وإلا صحت على ما تقرر ويأتي ( ومنجما بنجمين ) ولو إلى ساعتين وإن عظم المال ( فأكثر ) لأنه المأثور ولما مر أنها مشتقة من ضم النجوم بعضها إلى بعض وأقل ما يحصل به الضم اثنان كاتب قنه على خدمة شهرين وجعل كل شهر نجما