الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( كاتباه ) أي عبدهما سواء استوى ملكهما فيه أم اختلف ( معا أو وكلا ) من كاتبه أو وكل أحدهما الآخر ( صح ) ذلك ( إن اتفقت النجوم جنسا ) وعددا وأجلا وصفة ( وجعل ) عطف على صح ( المال على نسبة ملكيهما ) لئلا يؤدي إلى انتفاع أحدهما بملك الآخر .

                                                                                                                            فإن انتفى شرط مما ذكر كأن جعلاه على غير نسبة الملكين أو اختلفت في الجنس أو العدد أو الأجل أو الصفة فسدت ( فلو عجز ) المكاتب ( فعجزه أحدهما ) وفسخ الكتابة ( وأراد الآخر إبقاءه ) أي العقد في حصته وإنظاره ( فكابتداء عقد ) على البعض : أي هو مثله فلا يجوز وإن أذن الشريك كما مر ( وقيل يجوز ) قطعا وإن منع في الابتداء لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء ( ولو ) ( أبرأ ) أحد المكاتبين القن ( من نصيبه ) من النجوم ( أو أعتقه ) أي نصيبه منه أو كله ( عتق نصيبه ) منه ( وقوم ) عليه ( الباقي ) وعتق عليه والولاء كله له ( إن كان موسرا ) وقد عاد رقه بأن عجز فعجزه الآخر ، لأنه لما أبرأه من جميع ما يستحقه أشبه ما لو كاتب كله وأبرأه من النجوم ، أما إذا أعسر أو لم يعد إلى الرق وأدى حصة الشريك من النجوم فيعتق نصيبه عن الكتابة ويكون الولاء لهما ، وخرج بالإبراء والإعتاق ما لو قبض نصيبه فلا يعتق وإن رضي شريكه بتقديمه لأنه ليس له تخصيص أحدهما بالقبض .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو أعتقه ) أي بأن نجز عتقه ( قوله وقد عاد رقه ) أي والحال ( قوله : أما إذا أعسر ) بقي ما لو أعسر المبرئ عن قيمة نصيب شريكه وقد عاد إلى الرق فهل يضر ذلك في الحصة التي أبرأ مالكها من نجومها أو لا ؟ فيه نظر ، وظاهر عبارته الثاني حيث عبر بأو فإن التقدير معها إذا أعسر وعاد إلى الرق أو أيسر المعتق ولم يعد العقد إلى الرق ، وهو مشكل فيما لو أعسر المبرئ وعاد إلى الرق بأنه يتبين به أن الكتابة للبعض فتكون فاسدة وقد يجاب بأن العتق المنجز لا سبيل إلى رده فاغتفر لكونه دواما فأشبه ما لو أعتق أحد الشريكين وهو معسر حصته ( قوله : وأدى حصة ) أي بأن أدى فهو عطف سبب على مسبب .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 409 - 410 ] ( قوله في المتن على نسبة ملكيهما ) أي سواء صرحا بذلك أم أطلقا كما صرح به في التحفة وكان ينبغي للشارح ذكره لينسجم معه المفهوم الآتي .




                                                                                                                            الخدمات العلمية