( فصل ) في بيان الكتابة الصحيحة وما يلزم السيد ويندب له ويحرم عليه ، وما لولد المكاتب والمكاتبة من الأحكام ، وبيان امتناع السيد من القبض ومنع المكاتب من التزوج والتسري وبيعه للمكاتب أو لنجومه وتوابع لما ذكر [ ص: 411 ] مقدما له على مؤن التجهيز ( جزءا من المال ) المكاتب عليه ( أو يدفعه ) أي جزءا من المعقود عليه بعد قبضه أو من جنسه لا من غيره كالزكاة ما لم يرض به ( إليه ) لقوله تعالى { ( يلزم السيد ) أو وارثه ( أن يحط عنه ) أي المكاتب في الكتابة الصحيحة دون الفاسدة وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } والأمر للوجوب لانتفاء الصارف عنه ، وأفهم كلامه عدم وجوب ذلك حيث أبرأه من الجميع ، وكذا لو أو كاتبه في مرض موته وهو ثلث ماله ( والحط أولى ) من الدفع لأنه المأثور عن الصحابة ، ولأن المقصود إعانته ليعتق وهي في الحط محققة وفي الدفع موهومة فإنه قد ينفق المال في جهة أخرى ، والأصح أن الحط أصل والإيتاء بدل ( وفي النجم الأخير أليق ) لأنه حالة الخلوص من الرق ومعنى أليق أفضل ( والأصح أنه يكفي ) فيه ( ما يقع عليه الاسم ) أي اسم المال ( ولا يختلف بحسب المال ) قلة وكثرة لأنه لم يصح فيه توقيف ، إذ قوله تعالى { كاتبه على منفعته من مال الله } يشمل القليل والكثير ، وما ورد في خبر أن المراد به ربع مال الكتابة الأصح وقفه على علي رضي الله عنه فلعله من اجتهاده ، ودعوى أنه لا يقال من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع ممنوعة .
والثاني ينبغي أن يكون قدرا يليق بالحال ويستعين به على العتق دون القليل الذي وقع له ( و ) الأصح ( أن وقت وجوبه قبل العتق ) أي يدخل وقت أدائه بالعقد ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به من مال الكتابة كما مر ، فإن لم يؤد قبله أدى بعده وكان قضاء .
والثاني بعده كالمتعة ( ويستحب الربع ) للخبر المار ، ولقول أجمع أهل التأويل على أنه المراد في الآية ( وإلا ) بأن لم يسمح به ( فالسبع ) اقتداء إسحاق بن راهويه بعمر رضي الله عنه