الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع ) أي جميع المال المكاتب عليه لخبر { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } ومثل الأداء الإبراء والحوالة به لا عليه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 413 ] ( قوله أي إلى المال المكاتب عليه ) ظاهره حتى يؤدي الجميع وعبارة حج بعد ما ذكره الشارح ما عدا ما يجب إيتاؤه وقضيته أنه يعتق مع بقاء القدر المذكور ، وما ذكره حج هنا مخالف لما يأتي للشارح في الفصل الآتي من أنه إذا بقي ما ذكر يرفعه لقاض يجبره على دفعه أو يحكم بالتقاص إن رآه ، فلعل المراد مما ذكره هنا أن ما يجب إيتاؤه لا يسوغ معه الفسخ من السيد ، حتى لو فسخ لم ينفذ فسخه لا أنه يعتق بمجرد بقائه ، وعلى هذا فلو مات العبد فالأقرب أنه يرفع الأمر للقاضي بعد موته ليحكم بالتقاص إن رآه وعتق العبد فيموت حرا ويكون ما كسبه لورثته ويوافق ما قاله حج ما تقدم للشارح من أنه لو لم يؤد قبله أدى بعده وكان قضاء



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 413 ] قوله : لا عليه ) أي فإنه لا يعتق بحوالة السيد عليه بالنجوم : أي لعدم صحة الحوالة كما مر في بابها وإن أوهم كلامه صحتها .




                                                                                                                            الخدمات العلمية