( وله ) توسيعا له في طرق الاكتساب ( فإن وطئها ) ولم يبال بمنعنا له ( فلا حد ) لشبهة الملك وكذا لا مهر إذ لو وجب عليه لكان له شراء الجواري لتجارة ( نسيب ) لاحق به لشبهة الملك ( فإن ولدته في الكتابة ) أي في حال كون أبيه مكاتبا أو مع عتقه ( أو بعد عتقه ) لكن ( لدون ستة أشهر ) منه ( تبعه رقا وعتقا ) ولم يعتق حالا لضعف ملكه ومع كونه ملكه لا يملك نحو بيعه لأنه ولده ولا يعتق عليه لضعف ملكه بل يتوقف عتقه على عتقه وهذا معنى أنه مكاتب عليه ( ولا تصير مستولدة في الأظهر ) لأنها علقت بمملوك فأشبهت الأمة المنكوحة ، والثاني تصير لأنه يثبت للولد حق الحرية من سيدها حيث تكاتب عليه وامتنع بيعه فثبت لها حرمة الاستيلاد . ( والولد ) من وطئه
وأجاب الأول بأن حق الحرية للولد لم يثبت بالاستيلاد في الملك بل لمصيره ملكا لأبيه كما لو ملكه بهبة ( وإن ولدته بعد العتق لفوت ستة أشهر ) أو لستة أشهر من العتق كما في الروضة ، ولا مخالفة بينه وبين ما في الكتاب لأنه لا بد من زيادة لحظة وقد اعتبرها المصنف في بعض الصور كما سيعلم مما نقرره في قوله وكان يطؤها وحذفها من الروضة للعلم بها فتغليظ الكتاب هو الغلط ( وكان يطؤها ) ولو مرة مع العتق أو بعده وأمكن كون الولد من الوطء بأن ولدته لستة أشهر فأكثر منه .
ويعلم مما تقرر من فرض ولادته بعد العتق لستة أشهر أو أكثر أن التقييد بالإمكان المذكور إنما هو في صورة الأكثر من الوطء .
وأما إذا قارن الوطء العتق فيلزم الإمكان منه لأن الفرض أنه لستة بعد العتق ( فهو حر وهي أم ولد ) لظهور العلوق بعد الحرية تغليبا لها فلا نظر لاحتماله قبلها فإن انتفى شرط مما ذكر بأن لم يطأ مع العتق ولا بعده أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء لم تكن أم ولد لعلوقها [ ص: 415 ] به في حال عدم صحة إيلاده