( ولو ) بكسر الحاء أي وقت حلولها أو بعضها قبل محله ( لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع ) من قبضها ( غرض ) صحيح كنظيره المار في السلم ( كمؤنة حفظه ) أي مال النجوم إلى محله أو علفه كما في المحرر . ( عجل ) المكاتب ( النجوم ) قبل محلها
وما قبله يغني عنه لأنه مثال ( أو خوف عليه ) كأن كان زمن خوف أو إغارة لما في إجباره من الضرر حينئذ .
ولو لم يجبر أيضا لأنه قد يزول عند المحل . كاتبه في وقت نهب ونحوه وعجل فيه
وكذا لو . كان يؤكل عند المحل طريا
قال البلقيني : أو لئلا يتعلق به زكاة ( وإلا ) بأن لم يكن له غرض في الامتناع ( فيجبر ) على القبول لأن للمكاتب غرضا صحيحا فيه وهو العتق أو تقريبه من غير ضرر على سيده .
والأوجه كما قاله البلقيني أن يقال هنا بنظيره المار من الإجبار على القبض أو الأبراء ، وإنما حذف هنا للعلم به ، وحينئذ فيفرق بينه وبين ما مر في السلم حيث اعتبر ثم حلول الدين بأن الكتابة موضوعة على تعجيل العتق ما أمكن فضيق فيها بطلب الإبراء ( فإن أبى ) قبضه لعجز القاضي عن إجباره أو لكونه لم يجد فيه ( قبضه القاضي ) عنه وعتق المكاتب إن حصل بالمؤدى شرط العتق لأنه نائب الممتنع كما لو غاب ، وإنما لم يقبض دين الغائب في غير هذا لأن الغرض هنا العتق وهو حاصل بذلك ، وثم سقوط الدين عنه وبقاؤه في ذمة المديون أصلح للغائب من قبض القاضي له لأنه يصير أمانة بيده ، ولو أحضره له في غير بلد العقد ولنقله مؤنة أو كان ثم خوف لم يجبر وإلا أجبر كما قاله الماوردي