( ولا يصح ) لأنه بيع ما لم يقبض وما لم يقدر على تسليمه إذ العبد يستقل بإسقاطه ( ولا الاعتياض عنها ) من المكاتب لعدم استقرارها ، وهذا هو المعتمد ، وإن اعتمد الإسنوي وغيره ما جريا عليه في الشفعة من صحته للزومها من جهة السيد مع تشوف الشارع للعتق ( فلو ) بيع النجوم ( لم يعتق في الأظهر ) وإن تضمن البيع الإذن في قبضها ، لأن المشتري يقبض لنفسه بحكم الشراء الفاسد فلم يصح قبضه فلا عتق ، والثاني يعتق لأن السيد سلطه على القبض فأشبه الوكيل ، فإن أدى إلى السيد عتق لا محالة ( ويطالب السيد المكاتب ) بها ( و ) يطالب ( المكاتب المشتري بما أخذه منه ) لما مر من فساد قبضه ، وفارق المشتري الوكيل بأنه يقبض لنفسه كما تقرر ، ومن ثم لو علما فساد البيع وأذن له السيد في قبضها كان كالوكيل فيعتق بقبضه ( باع ) ها السيد لآخر ( وأدا ) ها المكاتب ( إلى المشتري )