الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يصح بيع النجوم ) لأنه بيع ما لم يقبض وما لم يقدر على تسليمه إذ العبد يستقل بإسقاطه ( ولا الاعتياض عنها ) من المكاتب لعدم استقرارها ، وهذا هو المعتمد ، وإن اعتمد الإسنوي وغيره ما جريا عليه في الشفعة من صحته للزومها من جهة السيد مع تشوف الشارع للعتق ( فلو ) ( باع ) ها السيد لآخر ( وأدا ) ها المكاتب ( إلى المشتري ) ( لم يعتق في الأظهر ) وإن تضمن البيع الإذن في قبضها ، لأن المشتري يقبض لنفسه بحكم الشراء الفاسد فلم يصح قبضه فلا عتق ، والثاني يعتق لأن السيد سلطه على القبض فأشبه الوكيل ، فإن أدى إلى السيد عتق لا محالة ( ويطالب السيد المكاتب ) بها ( و ) يطالب ( المكاتب المشتري بما أخذه منه ) لما مر من فساد قبضه ، وفارق المشتري الوكيل بأنه يقبض لنفسه كما تقرر ، ومن ثم لو علما فساد البيع وأذن له السيد في قبضها كان كالوكيل فيعتق بقبضه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله فلو باعها ) على خلاف منعنا منه




                                                                                                                            الخدمات العلمية