( فلو ) ( ففي عتقه القولان ) السابقان في بيع نجومه أظهرهما المنع ( وهبته ) وغيرها ( كبيعه ) فتبطل أيضا ، وكذا تبطل الوصية به إن كانت منجزة . ( باعه ) السيد ( فأدى ) النجوم ( إلى المشتري )
بخلاف ما لو علقها بعدم عتقه وغير ذلك من التصرفات لأنه معه في المعاملات كالأجنبي ، ونبه بذكر التزويج هنا على منع ما سواه بالأولى فلا تكرار فيه مع ذكره ذلك في النكاح لغرض آخر ( وليس له بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده ) أي عبد المكاتب ( وتزوج أمته )