للزومها من أحد الطرفين كالرهن ، وإنما ينفسخ بذلك العقود الجائزة منها ، ثم إن لم يكن له مال جاز للسيد الفسخ فيعود قنا وتلزمه مؤنته . ( ولا تنفسخ ) الكتابة ولو فاسدة ( بجنون ) أو إغماء ( المكاتب ) ولا بالحجر عليه بسفه
فإن تبين له مال نقض فسخه وعتق واعتبر الإمام كونه في يد السيد وإلا مضى الفسخ كما لو غاب ماله واستحسناه وإن كان له مال أتى الحاكم وأثبت عنده الكتابة وحلول النجم وطلب حقه وحلف يمين الاستظهار على بقاء استحقاقه ( ويؤدي ) إليه حينئذ ( القاضي ) من ماله ( إن وجد له مالا ) ولم يستقل السيد بالأخذ ولو من محجور عليه وكانت المصلحة ظاهرة في عتقه بأن لم يضع به لأنه ينوب عنه لعدم أهليته ، بخلاف غائب له مال حاضر .
أما إذا لم تظهر المصلحة له في ذلك امتنع على الحاكم الأداء منه ، وعلى السيد الاستقلال بالأخذ للزومها من جهته ( ويدفع ) [ ص: 419 ] وجوبا المكاتب النجوم ( إلى وليه ) إذا جن أو حجر عليه أو وارثه إذا مات لأنه قائم مقامه ( ولا يعتق بالدفع إليه ) أي المجنون لانتفاء أهليته فيسترده المكاتب لبقائه على ملكه ، نعم لو تلف في يده لم يضمنه لتقصيره بالتسليم له بل للولي تعجيزه إذا لم يبق في يده شيء ( ولا ) تنفسخ ( بجنون ) أو إغماء ( السيد ) ولا بموته أو الحجر عليه