( ولو بطلت ) كتابته ( ومات رقيقا ) لفوات محلها ، وللسيد ما يتركه بالملك لا الإرث ، وعليه مؤنة تجهيزه وإن لم يترك شيئا ( ولسيده قصاص على قاتله ) العامد ( المكافئ ) له لبقائه بملكه ( وإلا ) أي وإن لم يكن القاتل مكافئا ( فالقيمة ) له هي الواجبة لأنها جناية على عبده ، هذا كله إن قتله أجنبي ، فإن قتله سيده لم يلزمه سوى الكفارة كما قاله في المحرر وحذفه للعلم به مما قدمه في بابها ، بخلاف ما إذا قطع طرفه قتل المكاتب