( ولا يصح ) ( على المذهب ) لتضمنها الولاء وهو غير أهل له ، نعم لو أعتقه عن سيده أو غيره بإذنه صح وكان الولاء للسيد . ( إعتاقه وكتابته ) لقنه ( بإذن ) من سيده
والثاني يصح عملا بالإذن ويوقف [ ص: 421 ] الولاء والطريق الثاني القطع بالأول ، ويصح نكاحه بإذنه على المذهب