( وإن ) يعني أودعته إياه ولم أدفعه عن جهة الكتابة ( عتق ) لاتفاقهما على وقوع العتق على التقديرين ( ورجع هو ) أي المكاتب ( بما أدى ) جميعه ( و ) رجع ( السيد بقيمته ) أي العبد لأنه لا يمكن رد العتق ( وقد يتقاصان ) حيث توفرت شروط التقاص المارة بأن تلف المؤدى وكان هو أو قيمته من جنس قيمة العبد وصفتها ( كان ) السيد ( قبضه ) أي ما ادعاه بتمامه ( وقال المكاتب بعض المقبوض ) لم تقع به الكتابة وإنما هو ( وديعة )