( ولو ) ( ، فإن أنكر ) ذلك ( صدقا ) بيمينهما على نفي علمهما بكتابة أبيهما ، وهذا وإن علم من قوله آنفا أو وارثه لكنه أعاده ليرتب عليه قوله ( وإن صدقاه ) أو قامت بذلك بينة ( فمكاتب ) عملا بقولهما أو البينة ( فإن أعتق أحدهما نصيبه ) أو أبرأه عن نصيبه من النجوم ( فالأصح ) أنه ( لا يعتق ) لعدم تمام ملكه ( بل يوقف ، فإن أدى نصيب آخر عتق كله وولاؤه [ ص: 426 ] للأب ) لأنه عتق بحكم الكتابة ثم ينتقل إليهما بالعصوبة ( وإن ( مات عن ابنين وعبد فقال ) لهما وهما كاملان ( كاتبني أبوكما ) إن كان موسرا ) وقت العجز وولاؤه كله له ( وإلا ) أي وإن كان معسرا ( فنصيبه حر والباقي قن للآخر . عجز قوم على المعتق قلت : بل الأظهر ) الذي قطع به الأصحاب ( العتق ) في الحال لما أعتق ( والله أعلم ) وكذا الحكم لو أبرأه أحدهما عن نصيبه من النجوم ، وكما لو كاتبا قنا وأعتق أحدهما نصيبه لكن لا سراية هنا لأن الوارث نائب الميت وهو لا سراية عليه ، ومن ثم لو عتق نصيب الآخر بأداء أو إبراء أو إعتاق كان الولاء على المكاتب للأب ثم لهما عصوبة كما مر وإن عجزه بشرطه عاد قنا ولا سراية لما تقرر أن الكتابة السابقة تقتضي حصول العتق بها والميت لا سراية عليه .
( وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ) مؤاخذة له بإقراره ، ولا يضر التشقيص لأجل الحاجة كما لو ( ونصيب المكذب قن ) لأن القول قوله بيمينه استصحابا لأصل الرق فنصف الكسب له ونصفه للمكاتب ( فإن أعتقه المصدق ) أي كله أو نصيبه منه ( فالمذهب أنه يقوم عليه إن كان موسرا ) لزعم منكر الكتابة أنه رقيق كله لهما ، فإذا أعتق صاحبه نصيبه سرى إليه عملا بزعمه كما لو قال لشريكه أعتقت نصيبك وأنت موسر فإنه يؤاخذ بإقراره ويحكم بالسراية إلى نصيبه ، لكن لما أثبتت السراية في هذه بمحض إقرار ذي النصيب لم تجب له قيمة . وأما ما في مسألتنا فهي إنما تثبت استلزاما لزعم المنكر لا لإقراره فكانت إتلافا لنصيبه فوجبت قيمته له ، وخرج بأعتق عتقه عليه بأداء أو إبراء فلا يسري وفي قول لا يقوم فلا يعتق ، وقطع بعضهم بالأول واستشكال جمع السراية من حيث إن حصة المصدق محكوم بكتابتها ظاهرا ، والمصدق لم يعترف بغير ذلك ، ويزعم أن نصيب شريكه مكاتب أيضا ، ومقتضاه عدم السراية فكيف يلزم المصدق حكمها مع عدم اعترافه بموجبها . أجيب عنه بأن المكذب يزعم أن الجميع قن ، ومقتضاه نفوذ إعتاق شريكه وسرايته كما لو قال شريكه في عبد قن قد أعتقت نصيبك وأنت موسر فإنا نؤاخذه ونحكم بالسراية إلى نصيبه ، لكن هناك لم يلزم شريكه القيمة لعدم ثبوت إعتاقه وهنا لم تثبت السراية بإقرار المكذب ، وهي من أثر إعتاق المصدق وإعتاقه ثابت ، فهو بإعتاقه متلف لنصيب شريكه بالطريق المذكور ويضمن قيمة ما أتلفه . أوصى بكتابة عبد فلم يخرج إلا بعضه