( أو ) أحبل ( أمة غيره بنكاح ) لا غرور فيه بحريتها أو زنا    ( فالولد رقيق ) تبعا لأمه فيكون لمالك أمه بالإجماع  ،  إذ الفرع يتبع الأب في النسب والأم في الرق والحرية وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية وأخفهما في عدم وجوب الزكاة وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة  ،  ويطلق الرقيق على نقيض الغليظ والثخين ( ولا تصير أم ولد ) له ( إذا ملكها ) لانتفاء العلوق بحر إذ ثبوت الحرية للأم فرع ثبوتها للولد  ،  فإذا انعقد الولد رقيقا يتفرع عنه ذلك  ،  ولو ملكها حاملا من نكاحه عتق عليه الولد كما في المحرر  ،  ومعلوم أن ولد المالك انعقد حرا . قالالصيدلاني    : وصورة ملكها حاملا أن تضعه قبل ستة أشهر من يوم ملكها  ،  أو لا يطؤها بعد الملك وتلده لدون أربع سنين  ،  ولو كان سيد الأمة المنكوحة ممن يعتق عليه الولد لكونه بعضا له فإنه يصير حرا  ،  ولو نكح أمة غر بحريتها  فالولد قبل العلم حر كما ذكره المصنف  في خيار النكاح  ،  أو نكح حر جارية أجنبي ثم ملكها ابنه أو عبد جارية ابنه ثم عتق  لم ينفسخ النكاح . 
فلو أولدها لم يثبت الإيلاد كما قاله  الشيخ أبو حامد  والعراقيون  والشيخ أبو علي  والبغوي  وغيرهم ورجحه الأصفوني  وجزم به ابن المقري  والحجازي  لأنه رضي برق ولده حين نكحها  ،  ولأن النكاح حاصل محقق فيكون واطئا بالنكاح لا بشبهة الملك  ،  بخلاف ما إذا لم يكن نكاح  ،  وقيل يثبت وبه قال  الشيخ أبو محمد  ومال إليه الإمام  ورجحه البلقيني  ،  ولو نزع أمة بحجة ثم أحبلها ثم أكذب نفسه  لم يقبل قوله وإن وافقه المقر له  ،  لكنه يغرم نقصها أو قيمتها والمهر وتعتق بموته ويوقف ولاؤها  ،  فإن لم يجد حجة فحلف المنكر وأحبلها ثم أكذب  [ ص: 434 ] نفسه وأقر بها له فكما مر  ،  وبقي ما لو أولدها الأول ثم الثاني ثم أكذب الثاني نفسه والأقرب ثبوت إيلادها للأول لاتفاقهما عليه آخرا ويلزم الثاني له قيمة الولد والمهر والنقص ( أو بشبهة ) كأن ظنها زوجته الحرة أو أمته كما في المحرر ولعله حذفه للعلم به مما خرج به وهو ما لو ظنها زوجته الأمة فإن الولد رقيق من قوله أولا بنكاح  ،  لا إن ظنها مشتركة بينه وبين غيره أو أمة فرعه أو مشتركة بين فرعه وغيره خلافا لبعضهم ( فالولد حر ) عملا بظنه أما لو ظنها زوجته الأمة فالولد رقيق وسواء أكان الواطئ حرا أم رقيقا  ،  ولو كان لشخص زوجتان حرة وأمة فوطئ الأمة ظانا أنها الحرة فالأشبه كما قاله الزركشي  أن الولد حر كما في أمة الغير إذا ظنها زوجته الحرة  ،  وأطلق المصنف  الشبهة ومقتضى تعليلهم إرادة شبهة الفاعل فتخرج شبهة الطريق وهي الجهة التي أباح الوطء بها عالم فيكون الولد فيها رقيقا  ،  وهو ظاهر لانتفاء ظن الزوجية والملك  ،  ولو وطئ جارية بيت المال  حد فلو أولدها فلا نسب ولا إيلاد سواء الغني والفقير لأنه لا يجب فيه الإعفاف  ،  أو وطئ جارية أبيه أو أمه ظانا حلها له  ،  أو أكره على الوطء  فالذي يظهر كما قاله الأذرعي  أن الولد رقيق . 
( ولا تصير أم ولد ) له ( إذا ملكها في الأظهر ) لأن الولد وإن انعقد حرا لكنها علقت به في غير ملك اليمين فهو كما لو علقت به منه في النكاح ولأن الاستيلاد لم يثبت في الحال  ،  فكذلك بعد الملك كما لو أعتق رقيق الغير ثم ملكه ولأن الكتابة والتدبير لا يثبتان في مثل ذلك حالا ولا مآلا فكذلك الإيلاد . والثاني تصير لأنها علقت بحر وهو سبب في الحرية بعد الموت  ،  وشمل كلام المصنف  ما لو غر بحريتها أو شراها شراء فاسدا فأولدها ثم ملكها  ،  ومحل الخلاف في الحر  ،  فلو وطئ العبد أمة غيره بشبهة فأحبلها ثم عتق وملكها  لم تصر أم ولد له قطعا لأنه لم ينفصل من حر 
     	
		
				
						
						
