( ولو ) ، ومثل ذلك بالأولى دهنه بمغلظ أو ربطه به ( لفقد الطاهر ) الصالح لذلك ( فمعذور ) فيه فتصح صلاته معه للضرورة ولا يلزمه كما في الروضة نزعه إذا وجد الطاهر : أي ، وإن لم يخف من نزعه ضررا خلافا لبعض المتأخرين ، ولو قال أهل الخبرة : إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم نحو كلب ، قال ( وصل عظمه ) أي عند احتياجه له لكسر ونحوه ( بنجس ) من العظم ولو مغلظا الإسنوي : فيتجه أنه عذر ، وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء انتهى . وما تفقهه مردود . والفرق بينهما ظاهر ، وعظم غيره من الآدميين في تحريم [ ص: 22 ] الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس ، ولا فرق في الآدمي بين أن يكون محترما أو لا كمرتد وحربي خلافا لبعض المتأخرين ، فقد نص في المختصر بقوله : ولا يصل إلى ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا ، ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا ، فلو وجد نجسا يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم الأول ، وخياطة الجرح ومداواته بالنجس كالجبر في تفصيله المذكور .