( أو ) ( فالولد رقيق ) تبعا لأمه فيكون لمالك أمه بالإجماع ، إذ الفرع يتبع الأب في النسب والأم في الرق والحرية وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية وأخفهما في عدم وجوب الزكاة وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة ، ويطلق الرقيق على نقيض الغليظ والثخين ( ولا تصير أم ولد ) له ( إذا ملكها ) لانتفاء العلوق بحر إذ ثبوت الحرية للأم فرع ثبوتها للولد ، فإذا انعقد الولد رقيقا يتفرع عنه ذلك ، ولو ملكها حاملا من نكاحه عتق عليه الولد كما في المحرر ، ومعلوم أن ولد المالك انعقد حرا . قال أحبل ( أمة غيره بنكاح ) لا غرور فيه بحريتها أو زنا الصيدلاني : وصورة ملكها حاملا أن تضعه قبل ستة أشهر من يوم ملكها ، أو لا يطؤها بعد الملك وتلده لدون أربع سنين ، ولو كان سيد الأمة المنكوحة ممن يعتق عليه الولد لكونه بعضا له فإنه يصير حرا ، ولو فالولد قبل العلم حر كما ذكره نكح أمة غر بحريتها المصنف في خيار النكاح ، أو لم ينفسخ النكاح . نكح حر جارية أجنبي ثم ملكها ابنه أو عبد جارية ابنه ثم عتق
فلو أولدها لم يثبت الإيلاد كما قاله الشيخ أبو حامد والعراقيون والشيخ أبو علي والبغوي وغيرهم ورجحه الأصفوني وجزم به ابن المقري والحجازي لأنه رضي برق ولده حين نكحها ، ولأن النكاح حاصل محقق فيكون واطئا بالنكاح لا بشبهة الملك ، بخلاف ما إذا لم يكن نكاح ، وقيل يثبت وبه قال ومال إليه الشيخ أبو محمد الإمام ورجحه البلقيني ، ولو لم يقبل قوله وإن وافقه المقر له ، لكنه يغرم نقصها أو قيمتها والمهر وتعتق بموته ويوقف ولاؤها ، فإن لم يجد حجة فحلف المنكر وأحبلها ثم أكذب [ ص: 434 ] نفسه وأقر بها له فكما مر ، وبقي ما لو أولدها الأول ثم الثاني ثم أكذب الثاني نفسه والأقرب ثبوت إيلادها للأول لاتفاقهما عليه آخرا ويلزم الثاني له قيمة الولد والمهر والنقص ( أو بشبهة ) كأن ظنها زوجته الحرة أو أمته كما في المحرر ولعله حذفه للعلم به مما خرج به وهو ما لو ظنها زوجته الأمة فإن الولد رقيق من قوله أولا بنكاح ، لا إن ظنها مشتركة بينه وبين غيره أو أمة فرعه أو مشتركة بين فرعه وغيره خلافا لبعضهم ( فالولد حر ) عملا بظنه أما لو ظنها زوجته الأمة فالولد رقيق وسواء أكان الواطئ حرا أم رقيقا ، ولو كان لشخص زوجتان حرة وأمة فوطئ الأمة ظانا أنها الحرة فالأشبه كما قاله نزع أمة بحجة ثم أحبلها ثم أكذب نفسه الزركشي أن الولد حر كما في أمة الغير إذا ظنها زوجته الحرة ، وأطلق المصنف الشبهة ومقتضى تعليلهم إرادة شبهة الفاعل فتخرج شبهة الطريق وهي الجهة التي أباح الوطء بها عالم فيكون الولد فيها رقيقا ، وهو ظاهر لانتفاء ظن الزوجية والملك ، ولو حد فلو أولدها فلا نسب ولا إيلاد سواء الغني والفقير لأنه لا يجب فيه الإعفاف ، أو وطئ جارية بيت المال فالذي يظهر كما قاله وطئ جارية أبيه أو أمه ظانا حلها له ، أو أكره على الوطء الأذرعي أن الولد رقيق .
( ولا تصير أم ولد ) له ( إذا ملكها في الأظهر ) لأن الولد وإن انعقد حرا لكنها علقت به في غير ملك اليمين فهو كما لو علقت به منه في النكاح ولأن الاستيلاد لم يثبت في الحال ، فكذلك بعد الملك كما لو أعتق رقيق الغير ثم ملكه ولأن الكتابة والتدبير لا يثبتان في مثل ذلك حالا ولا مآلا فكذلك الإيلاد . والثاني تصير لأنها علقت بحر وهو سبب في الحرية بعد الموت ، وشمل كلام المصنف ما لو غر بحريتها أو شراها شراء فاسدا فأولدها ثم ملكها ، ومحل الخلاف في الحر ، فلو لم تصر أم ولد له قطعا لأنه لم ينفصل من حر وطئ العبد أمة غيره بشبهة فأحبلها ثم عتق وملكها