الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ورهنها وهبتها ) أما الهبة فلأنها نقل ملك إلى الغير ، وأما الرهن فلأنه تسليط على ذلك فأشبه البيع ، والحاصل أن حكم أم الولد حكم القنة إلا فيما ينتقل به الملك أو يؤدي إلى انتقاله ، وإنما صرح المصنف برهنها مع فهمه من تحريم بيعها للتنبيه على أن تعاطي العقود الفاسدة حرام وإن لم يتصل به المقصود كما نص عليه في الأم ، كذا قاله الزركشي والدميري ، ولا تصح الوصية بها ولا وقفها ولا تدبيرها . وظاهر أن أم الولد التي يجوز بيعها لعلقة رهن وضعي أو شرعي أو جناية أو نحوها تمتنع هبتها

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله على أن تعاطي العقود الفاسدة حرام ) ونقل عن حج في الزواجر أنه كبيرة فليراجع ، لكن تقدم للشارح في الشهادات أنه صغيرة




                                                                                                                            الخدمات العلمية