ولو كان لم يثبت نسب الولد من أبيهم ويثبت من الثاني ، والولد حر بقول الأول والثاني ، ويعتق على الثاني نصيب مدعي الرق من الولد وينفذ إيلاده في نصيبه من الأمة ويسري إلى حق مدعي الملك إن كان موسرا ، فإن كان معسرا فلا ، وذلك بعد التحالف بين الثاني والثالث فقط لأن القائل هي أم ولد أبينا لم يدع لنفسه شيئا على الآخرين فلا يحلفهما ، نعم إن ادعت الأمة ذلك وأنها عتقت بموت الأب حلفتهما على نفي علمهما بأن أباهما أولدها ، وأما الآخران فكل منهما يدعي ما في يد صاحبه هذا يقول هي مستولدتي وهذا يقول هي ملكي فيحلف كل منهما على نفي مدعى الآخر في الثلث الذي في يده . قال في الروضة في كتاب العتق : والقائل هي أم ولد أبينا لا غرم له لأنه لا يدعي شيئا ولا عليه ، والذي يدعي الإيلاد يلزمه الغرم لمدعي الملك لاعترافه بأنه فوت عليه نصيبه من الأمة والولد ، كذا عللوه ، ومقتضاه أن تكون الصورة فيما إذا سلم أنه كان لمدعي الرق فيها نصيب بالإرث أو غيره وإلا فلا يلزم من قوله مستولدة كونها مشتركة من قبل ، ويغرم للثالث ثلث القيمة في الأصح لأنها في يد الثلاثة حكما ، قال بعضهم : قد يقال يكتفى باليد عن تسلم نصيب مدعي الرق له [ ص: 441 ] فاليد تقتضي الاشتراك بعد تحالفهما فيغرم مدعي الإيلاد لمدعي الملك وإن لم يسلم كونه يستحق فيها نصيبا ا هـ . له ثلاثة إخوة في أيديهم أمة وولدها وهو مجهول النسب فقال أحدهم هي أم ولد أبينا والابن أخونا ، وقال الآخر هي أم ولدي وولدها مني ، وقال الآخر هي جاريتي وولدها عبدي