ولو كان لحقه إن أمكن ولا تصير أم ولد له ، فإن قال استولدتها به في ملكي أو علقت به في ملكي أو هذا ولدي منها وهي في ملكي من عشر سنين والولد ابن سنة مثلا ثبت نسبه منه كما مر في بابه وهي أم ولد له ، والعلوق في الملك مقتض لثبوت أمية الولد ما لم يمنع منه مانع والأصل عدمه ومجرد احتمال المانع ليس مانعا ، ولو كانت مزوجة فالولد للزوج ولا أثر لإلحاق السيد ، ولو كانت فراشا لسيدها لإقراره بوطئها لحقه الولد بالفراش ولا حاجة إلى الإقرار ، ولا يعتبر إلا الإمكان وسواء أجرى الإقرار في الصحة أم المرض ، وفي أصل الروضة قبيل التدبير نقلا عن فتاوى له أمة خلية ذات ولد فقال هذا ولدي من هذه أنه لو قال مضغة هذه الجارية : أي أمته حرة فهو إقرار بأن الولد انعقد حرا وتصير الأم به أم ولد . قال القاضي الحسين المصنف : وينبغي أن لا تصير حتى يقر بوطئها : أي في ملكه لأنه يحتمل أنه حر من وطء أجنبي بشبهة انتهى ، وهو ظاهر . وفي فروع ابن القطان : لو فمن المصدق ؟ وجهان : قال قالت الأمة التي وطئها السيد ألقيت سقطا صرت به أم ولد فأنكر السيد إلقاءها ذلك الأذرعي : الظاهر أن القول قول السيد لأن الأصل معه لا سيما إذا أنكر الإسقاط والعلوق مطلقا ، وفيما إذا اعترف بالحمل احتمال ، والأقرب تصديقه أيضا إلا أن تمضي مدة لا يبقى الحمل منتسبا إليها ا هـ . ولو اتفقا على أنها أسقطت وادعت أنه سقط مصور وقال بل لا صورة فيه أصلا فالظاهر تصديقه أيضا لأن الأصل معه . قال في البيان .