ولو كان ، فإن عين الأوسط لم يكن إقراره يقتضي الاستيلاد فالآخران رقيقان وإن اقتضاه بأن اعترف بإيلادها في ملكه لحقه الأصغر أيضا للفراش ، وإن مات قبل التعيين عين الوارث ، فإن تعذر فالقائف ، فإن تعذر فالقرعة ، ثم إن كان إقراره لا يقتضي إيلادا وخرجت القرعة لواحد عتق وحده ولم يثبت نسبه ، ولا يوقف نصيب ابن ، وإن اقتضاه فالصغير نسيب على كل تقدير ويدخل في القرعة ليرق غيره إن خرجت القرعة له ، فإن خرجت لغيره عتق معه . وقال لأمته ثلاثة أولاد ولم تكن فراشا له ولا مزوجة فقال أحدهم ولدي المحب الطبري : اختلف أهل العلم في النطفة قبل تمام الأربعين على قولين : قيل لا يثبت لها حكم السقط والوأد ، وقيل لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب في إخراجها بعد الاستقرار في الرحم ، بخلاف العزل فإنه قبل حصولها فيه ، قال الزركشي : وفي تعاليق بعض الفضلاء قال الكرابيسي : سألت أبا بكر بن أبي سعيد الفراتي عن فقال : ما دامت نطفة أو علقة فواسع له ذلك إن شاء الله تعالى ا هـ . رجل سقى جاريته شرابا لتسقط ولدها
وقد أشار الغزالي إلى هذه المسألة في الإحياء فقال بعد أن قرر أن العزل خلاف الأولى ما حاصله : وليس هذا كالاستجهاض والوأد لأنه جناية على موجود حاصل ، فأول مراتب الوجود وقع النطفة في الرحم فيختلط بماء المرأة فإفسادها جناية ، فإن صارت علقة أو مضغة فالجناية أفحش ، فإن نفخت الروح واستقرت الخلقة زادت الجناية تفاحشا ، ثم قال : ويبعد الحكم بعدم تحريمه .
وقد يقال : أما حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع فلا شك في التحريم ، وأما قبله فلا يقال إنه خلاف الأولى بل محتمل للتنزيه والتحريم ، ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه حريمه ، ثم إن تشكل في صورة آدمي وأدركته القوابل وجبت الغرة . نعم لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل الجواز . فلو تركت حتى نفخ فيها فلا شك في التحريم ، ولو كان الوطء زنا والموطوءة حربية فلا شك أنه غير محترم من الجهتين .