قال في تبصرته و الشيخ أبو محمد القفال في فتاويه : أصول الكتاب والسنة والإجماع متظافرة على تحريم اللاتي يجلبن اليوم من وطء السراري الروم والهند وغيرهما إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير حيف ولا ظلم .
وعارضهم الفزاري فأفتى بأن الإمام لا يجب عليه قسمة الغنائم بحال ولا تخميسها ولا تفضيل بعض الغانمين وحرمان بعضهم ، وزعم أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي ذلك . ورد عليه المصنف قوله بأنه خارق للإجماع فيه هذا إن كان مأخوذا بالقهر ، فإن كان مسروقا أو مختلسا خمس أيضا على المشهور خلافا للإمام والغزالي ، وقد تقرر أن ما يأخذه الحربي من مثله يملكه وأن الحربي إذا قهر حربيا ملكه .
والنص أن ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب بقتال ليس بغنيمة فلا ينزع منهم ، فمحل ما ذكره وغيره فيما علم أنه من غنيمة لم تخمس ، وإلا فما يباع من السراري ولم يعلم حاله والأمر فيه محتمل لذلك لا يكون من هذا القبيل ، وكان بعض المتورعين إذا أراد التسري بأمة اشتراها من وكيل بيت المال ، وظاهر أن من له حق في بيت المال يجوز له تملك الأمة بطريق الظفر لأن المرجع فيها حينئذ إلى بيت المال للجهل بالمستحقين . الشيخ أبو محمد