الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الوجه الثالث : أن يصلي بطائفة ركعة ، ثم تمضي إلى العدو ، وتأتي الأخرى ، فيصلي بها ركعة ، ويسلم وحده . وتمضي هي ، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها ، ثم تأتي الأخرى فتتم صلاتها ) وهذا بلا نزاع . لكن إذا أتمتها الطائفة الأولى تلزمها القراءة فيما تقضيه [ ص: 355 ] على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ، وابن تميم . وقال القاضي في جامعه الصغير : لا قراءة عليها ، بل إن شاءت قرأت وإن شاءت لم تقرأ . لأنها مؤتمة بالإمام حكما . انتهى . ولو زحم المأموم أو نام حتى سلم إمامه قرأ فيما يقضيه . نص عليه ، وعلى قول القاضي : لا يحتاج إلى قراءة ، قاله ابن تميم وصاحب الفروع . قلت : فيعايى بها على قول فيهما . وأما الطائفة الأخرى : فتلزمها القراءة فيما تقضيه وجها واحدا .

فائدتان . إحداهما : هذه الصلاة بهذه الصفة : وردت في حديث ابن عمر . رواه البخاري ، ومسلم ، والإمام أحمد ، وأبو داود وغيرهم ، وليست مختارة عند الإمام أحمد والأصحاب ، بل المختار عندهم : الوجه الثاني ، كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية