قوله ( الوجه الثالث : أن ) وهذا بلا نزاع . لكن إذا أتمتها الطائفة الأولى تلزمها القراءة فيما تقضيه [ ص: 355 ] على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ، يصلي بطائفة ركعة ، ثم تمضي إلى العدو ، وتأتي الأخرى ، فيصلي بها ركعة ، ويسلم وحده . وتمضي هي ، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها ، ثم تأتي الأخرى فتتم صلاتها وابن تميم . وقال في جامعه الصغير : لا قراءة عليها ، بل إن شاءت قرأت وإن شاءت لم تقرأ . لأنها مؤتمة بالإمام حكما . انتهى . ولو زحم المأموم أو نام حتى سلم إمامه قرأ فيما يقضيه . نص عليه ، وعلى قول القاضي : لا يحتاج إلى قراءة ، قاله القاضي ابن تميم وصاحب الفروع . قلت : فيعايى بها على قول فيهما . وأما الطائفة الأخرى : فتلزمها القراءة فيما تقضيه وجها واحدا .
فائدتان . إحداهما : هذه الصلاة بهذه الصفة : وردت في حديث . رواه ابن عمر ، البخاري ، ومسلم ، والإمام أحمد وأبو داود وغيرهم ، وليست مختارة عند والأصحاب ، بل المختار عندهم : الوجه الثاني ، كما تقدم . الإمام أحمد