[ ص: 354 ] كتاب الأطعمة
قوله ( والأصل فيها : الحل . فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه ، من الحبوب والثمار وغيرها ) حتى المسك . وقد سأله الشالنجي عن ؟ قال : لا بأس . وهذا المذهب . وقال في الانتصار : حتى شعر . وقال في الفنون : الصحناء سحيق المسك ، منتن في غاية الخبث . المسك : يجعل في الدواء ويشربه
تنبيه : دخل في كلام : حل المصنف ، وهو كذلك . ويباح أيضا أكل دودها معها . قال في الرعاية : يباح أكل الفاكهة المسوسة والمدودة ، أو باقلاء بذبابه وخيار وقثاء ، وحبوب ، وخل بما فيه . وهو معنى كلامه في التلخيص . قال في الآداب : وظاهر هذا : أنه لا يباح أكله منفردا . وذكر بعضهم فيه وجهين . وذكر أكل فاكهة مسوسة ومدودة بدودها في بحث مسألة ما لا نفس له سائلة : لا يحل أكله ، وإن كان طاهرا من غير تفصيل . أبو الخطاب