باب الوديعة
فائدة عبارة عن توكل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف . قاله في الفائق . وقال في الرعاية الصغرى : وهي عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف فيه . وقال في الكبرى : والإيداع توكيل ، أو استنابة في حفظ مال زيد تبرعا ، ومعانيها متقاربة . الوديعة . ولو عزل نفسه فهي بعده أمانة شرعية . حكمها في يده ويعتبر لها أركان الوكالة . وتبطل بمبطلاتها ، يجب رده إلى مالكه . وقال حكم الثوب إذا أطارته الريح إلى داره في موضع من خلافه ، في مسألة الوكالة : القاضي بالرد إلى صاحبها ، أو بأن يتعدى المودع فيها . قال في القاعدة الثانية والستين : فإما أن يكون هذا تفريقا بين فسخ المودع والمودع . أو يكون منه اختلافا في المسألة . والأول : أشبه . انتهى . وقال في الرعاية : إن بطل حكم الوديعة : بقي المال في يده أمانة . فإن تلف قبل التمكن من رده : فهدر . وإن تلف بعده : فوجهان . وقال أيضا : يكفي القبض . قولا واحدا . وقيل : لا . قوله ( وإن تلف من بين ماله : لم يضمن . في أصح الروايتين ) . [ ص: 317 ] يعني : إذا لم يتعد . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال الوديعة لا يلحقها الفسخ بالقول . وإنما تنفسخ الحارثي : هذا اختيار أكثر الأصحاب . وصرح في آخرين : أنه أصح . قال المصنف : هذا أصح . قال القاضي الزركشي : هذا المذهب . قال في الكافي : هذا أظهر الروايتين . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والحارثي ، وغيرهم .
والرواية الثانية : يضمن . نص عليها . قال الزركشي : ينبغي أن يكون محل الرواية : إذا ادعى التلف . أما إن ثبت التلف : فإنه ينبغي انتفاء الضمان . رواية واحدة .
فائدة : لو : فلا ضمان عليه . بلا نزاع في المذهب . وقد تواتر النص عن تلفت مع ماله من غير تفريط رحمه الله بذلك . وإن الإمام أحمد : ضمن بلا خلاف . تلفت بتعديه . وتفريطه