قوله ( الوجه الرابع : أن ) تصح الصلاة بهذه الصفة ، على الصحيح من المذهب ، وإن منعنا اقتداء المفترض بالمتنفل . نص عليه ، وقدمه في الفروع ، والرعاية ، يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها وابن تميم ، والفائق وقال : هو أصح وغيرهم . وبناه وغيره على اقتداء المفترض بالمتنفل . وهذه الصفة فعلها عليه أفضل الصلاة والسلام . رواه القاضي ، الإمام أحمد وأبو داود ، من حديث والنسائي . أبي بكرة