قوله ( ويستحب أن ، ولا يثقله ، كالسيف والسكين ) . وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . ويحتمل أن يجب . وهو وجه اختاره صاحب الفائق . ونصره يحمل معه في الصلاة من السلاح ما يدفع به عن نفسه . وحكاه المصنف أبو حكيم النهرواني عن . قال أبي الخطاب الشارح : هذا القول أظهر . وقال في مجمع البحرين ، قلت : أما على بعض الوجوه فيما إذا حرست إحدى الطائفتين ، وهي في حكم الصلاة فينبغي أن يجب قولا واحدا ; لوجوب الدفع عن المسلمين . وأما في غير ذلك ، فإن قلنا : يجب الدفع عن النفس ، فكذلك . وإلا كان مستحبا . انتهى . وقال في المنتخب : هل يستحب ؟ فيه روايتان ، نقل ابن هانئ : لا بأس . وقيل : يجب مع عدم أذى مطر أو مرض . ولو كان السلاح مذهبا . ولا يشترط حمله قولا واحدا . وقال في الفروع : ويتوجه فيه تخريج واحتمال . [ ص: 358 ]
تنبيهان . أحدهما : مفهوم قوله " ولا يثقله " أنه إذا أثقله لا يستحب حمله في الصلاة كالجوشن وهو صحيح ، بل يكره ، قاله الأصحاب . الثاني : يستثنى من كلام ما لا يثقله ، ولكن يمنعه من إكمال الصلاة كالمغفر ، أو يؤذي غيره كالرمح إذا كان متوسطا . فإن حمل ذلك لا يستحب ، بل يكره ، على الصحيح من المذهب ، إلا من حاجة . وقد جزم المصنف المصنف والشارح وغيرهما بأنه لا يستحب . وقال في الفصول : يكره ما يمنعه من استيفاء الأركان . قال في الفروع ومراده : استيفاؤها على الكمال . وقال في الفصول ، في مكان آخر : إلا في حرب مباح . قال في الفروع : كذا قال . ولم يستثن في مكان آخر . ابن عقيل
فائدتان . إحداهما : يجوز حمل النجس في هذه الحال للحاجة . جزم به في الفروع . قال المصنف والشارح : ولا يجوز حمل نجس إلا عند الضرورة كمن يخاف وقوع الحجارة والسهام . وقال في الرعاية : ويسن حمل كذا . وقيل : يجب مع عدم أذى ، وإن كان للسلاح مذهبا . وقيل : أو نجسا ، من عظم أو جلد أو عصب ، وريش ، وشهم . ونحو ذلك . وقال في المستوعب : ولا يجوز أن . فلعله أراد : مع عدم الحاجة ، جمعا بين الأقوال ، لكن ظاهر الرعاية : أن في المسألة خلافا وحيث حمل ذلك وصلى ، ففي الإعادة روايتان . ذكرهما في الفروع ، وأطلقهما . وقال في الرعاية : من عنده يحتمل الإعادة وعدمها وجهين . يحمل في الصلاة سلاحا فيه نجاسة قلت : يعطى لهذه المسألة حكم نظائرها ، مثل ما لو ، على ما تقدم . تيمم خوفا من البرد . وصلى