[ ص: 361 ] قوله ( ومن . فله أن يصلي كذلك ) وهو المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . وقيل : إن كثر دفع العدو من سيل وسبع ، وسقوط جدار ونحوه أبطل الصلاة . هرب من عدو هربا مباحا ، أو من سيل ، أو من سبع كالنار
فائدة : مثل السيل والسبع : خوفه على نفسه ، أو أهله ، أو ماله ، أو ذبه عنه ، على الصحيح من المذهب ، أو خوفه على غيره . لا يصلي كذلك لخوفه على غيره . والصحيح من المذهب : أنه لا يصلي كذلك لخوفه على مال غيره ، وعنه بلى . وعنه