[ ص: 364 ] باب صلاة الجمعة 
فائدتان . إحداهما : سميت " جمعة " لجمعها الخلق الكثير . قدمه  المجد  ،  وابن رزين  ، وغيرهما . وقال  ابن عقيل  في الفصول : إنما سميت جمعة لجمعها الجماعات . قدمه في المستوعب ، ومجمع البحرين ، والحاويين . وهو قريب من الأول . وقيل : لجمع طين آدم  فيها . قال في مجمع البحرين : وهو أولى . وقيل : لأن آدم  جمع فيها خلقه . رواه  أحمد  وغيره مرفوعا . قال الزركشي    : واشتقاقها قيل : من اجتماع الناس للصلاة ، قاله ابن دريد . وقيل : بل لاجتماع الخليفة فيه وكمالها ، ويروى عنه عليه أفضل الصلاة والسلام : أنها سميت بذلك لاجتماع آدم  فيه مع حواء  في الأرض . الثانية : الجمعة أفضل من الظهر بلا نزاع . وهي صلاة مستقلة . على الصحيح من المذهب ، لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب عليه ، ولجوازها قبل الزوال لا أكثر من ركعتين . قال أبو يعلى الصغير  وغيره : فلا يجمع في محل يبيح الجمع ، وليس لمن قلدها أن يؤم في الصلوات الخمس . ذكره في الأحكام السلطانية . وقدمه في الفروع ، والفائق ، وغيرهما . وجزم به في مجمع البحرين .  وعنه  هي ظهر مقصورة . وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية . قال في الانتصار والواضح وغيرهما : الجمعة هي الأصل ، والظهر بدل . زاد بعض الأصحاب : رخصة في حق من فاتته . وذكر  أبو إسحاق  وجهين . هل هي فرض الوقت ، أو الظهر فرض الوقت  ، لقدرته على الظهر بنفسه بلا شرط ؟ ولهذا يقضي من فاتته ظهرا . وقطع  القاضي  في الخلاف وغيره بأنها فرض الوقت عند  أحمد  ، لأنها المخاطب بها ، والظهر بدل . وذكر كلام أبي إسحاق    : ويبدأ بالجمعة خوف فوتها ، ويترك فجرا فائتة . نص عليه ،  [ ص: 365 ] وقال في القصر : قد قيل : إن الجمعة تقضى ظهرا . ويدل عليه : أنها قبل فواتها لا يجوز الظهر . وإذا فاتت الجمعة لزمت الظهر . قال : فدل أنها قضاء للجمعة 
				
						
						
