[ ص: 364 ] باب صلاة الجمعة
فائدتان . إحداهما : سميت " جمعة " لجمعها الخلق الكثير . قدمه ، المجد ، وغيرهما . وقال وابن رزين في الفصول : إنما سميت جمعة لجمعها الجماعات . قدمه في المستوعب ، ومجمع البحرين ، والحاويين . وهو قريب من الأول . وقيل : لجمع طين ابن عقيل آدم فيها . قال في مجمع البحرين : وهو أولى . وقيل : لأن آدم جمع فيها خلقه . رواه وغيره مرفوعا . قال أحمد الزركشي : واشتقاقها قيل : من اجتماع الناس للصلاة ، قاله ابن دريد . وقيل : بل لاجتماع الخليفة فيه وكمالها ، ويروى عنه عليه أفضل الصلاة والسلام : أنها سميت بذلك لاجتماع آدم فيه مع حواء في الأرض . الثانية : الجمعة أفضل من الظهر بلا نزاع . وهي صلاة مستقلة . على الصحيح من المذهب ، لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب عليه ، ولجوازها قبل الزوال لا أكثر من ركعتين . قال أبو يعلى الصغير وغيره : فلا يجمع في محل يبيح الجمع ، وليس لمن قلدها أن يؤم في الصلوات الخمس . ذكره في الأحكام السلطانية . وقدمه في الفروع ، والفائق ، وغيرهما . وجزم به في مجمع البحرين . هي ظهر مقصورة . وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية . قال في الانتصار والواضح وغيرهما : الجمعة هي الأصل ، والظهر بدل . زاد بعض الأصحاب : رخصة في حق من فاتته . وذكر وعنه وجهين . أبو إسحاق ، لقدرته على الظهر بنفسه بلا شرط ؟ ولهذا يقضي من فاتته ظهرا . وقطع هل هي فرض الوقت ، أو الظهر فرض الوقت في الخلاف وغيره بأنها فرض الوقت عند القاضي ، لأنها المخاطب بها ، والظهر بدل . وذكر كلام أحمد أبي إسحاق : ويبدأ بالجمعة خوف فوتها ، ويترك فجرا فائتة . نص عليه ، [ ص: 365 ] وقال في القصر : قد قيل : إن الجمعة تقضى ظهرا . ويدل عليه : أنها قبل فواتها لا يجوز الظهر . وإذا فاتت الجمعة لزمت الظهر . قال : فدل أنها قضاء للجمعة