فوائد . الأولى : حيث قلنا : تلزم من تقدم ذكره ، وسعى إليها ، أو فإنما يلزمهم بغيرهم لا بأنفسهم ، على ما يأتي في بعضها من الخلاف . ولا تنعقد بهم ، لئلا يصير التابع أصلا . وفي صحة إمامتهم وجهان ، ووجههما كونها واجبة عليهم ، وكونها لا تنعقد بهم . وأطلقهما في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والحواشي . وأطلقهما في مجمع البحرين ، في المقيم غير المستوطن . أحدهما : لا تصح إمامتهم . وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام كان في موضع الجمعة من غير أهلها ، وإنما هو [ فيها ] لتعلم العلم ، أو شغل غيره ، غير مستوطن ، أو كان مسافرا سفرا لا قصر معه . وصححه في النظم . وجزم به في الإفادات . والثاني : تصح إمامتهم . وهو ظاهر كلام القاضي ، الإمام أحمد وأبي بكر . لأنهما عللا منع بأنها لا تجب عليه ، قاله في مجمع البحرين . إمامة المسافر فيها