الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : قوله ( ومن سقطت عنه لعذر إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به ) . قال في مجمع البحرين : نحو المرض والمطر ، ومدافعة الأخبثين ، والخوف على نفسه أو ماله . وهو ذلك . فلو حضرها إلى آخرها ولم يصلها ، أو انصرف لشغل غير دفع ضرره : كان عاصيا . أما لو اتصل ضرره بعد حضوره ، فأراد الانصراف لدفع ضرره : جاز عندنا ، لوجود المسقط كالمسافر سواء . لكن كلام الشيخ هنا عام يدخل فيه المسافر ومن دام ضرره بمطر ونحوه فإنه لا تجب عليه . ويجوز له الانصراف على ما حكاه الأصحاب . فيكون مراده التخصيص . وهو ما إذا لم يذهبوا حتى جمعوا . فإنه يوجد المسقط في حقهم . وهو اشتغالهم بدفع ضررهم . فبقي الوجوب بحالة فيخرج المسافر . فإن سفره هو المسقط ، وهو باق . ذكره المجد . قلت : وهو ضعيف ; لأنه يقتضي أن الموجب : هو حضورهم وتجميعهم ، فيكون علة نفسه . انتهى كلام صاحب مجمع البحرين . وقال في موضوع آخر : مراده الخاص ، إن أراد بالحضور حضور مكانها وإن أراد فعلها : فخلاف الظاهر . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية