فائدة : لا يكره لمن . على الصحيح من المذهب ، وجزم به في مجمع البحرين ، وغيره . وقال في الفروع : ولا يكره لمن فاتته ، أو لمعذور ، الصلاة جماعة في المصر . وفي مكانها وجهان ، وأطلقهما فاتته الجمعة ، أو لمن لم يكن من أهل وجوبها : صلاة الظهر في جماعة ابن تميم ، وابن حمدان . ولم يكرهه . ذكره أحمد . قال : وما كان يكره إظهارها . ونقل القاضي وغيره : لا يصلي فوق ثلاثة جماعة . ذكره الأثرم ، القاضي وغيرهما . وقال وابن عقيل : وكره قوم التجميع للظهر في حق أهل العذر ، لئلا يضاهي بها جمعة أخرى ، احتراما للجمعة المشروعة في يومها كامرأة . وهو من المفردات . ابن عقيل