فائدتان . إحداهما : لو أيضا ، فهل يجوز وضعهما إذا قلنا بجوازه في الجبهة ؟ فيه وجهان ، [ ص: 383 ] أحدهما : لا يجوز . قال احتاج إلى موضع يديه وركبتيه في شرحه : هذا الأقوى عندي ، وهو قول المجد والوجه الثاني : يجوز ، وهو ظاهر كلام إسحاق بن راهويه وقدمه في مجمع البحرين وأطلقهما في الفروع ، الإمام أحمد وابن تميم ، والرعاية الكبرى قال ابن تميم : والتفريع على الجواز قال : وإن أبو المعالي إلا على متاع غيره صحت ، كهذه المسألة ، وجعل طرف المصلي وذيل الثوب أصلا للجواز . لم يمكنه السجود
الثانية : الصحيح من المذهب : أن أو غفلة بنوم أو غيره ، أو سهو ونحوه كالمتخلف بالزحام ، واختار بعض الأصحاب الفرق بينهما فيسجد المزحوم إذا أمن فوات الثانية ، ولا يسجد الساهي بحال ، بل تلغى ركعته قوله ( فإن يمكنه سجد إذا زال الزحام ) بلا نزاع بشرطه . قوله ( إلا أن يخاف فوت الثانية ، فيتابع الإمام فيها ، وتصير أولاه فتلغو الأولى ، ويتمها جمعة ) هذا المذهب والصحيح من الروايات جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والوجيز ، وغيرهم . التخلف عن السجود مع الإمام لمرض
وقدمه في الفروع ، وابن منجا في شرحه ، وابن تميم ، وقال : هذا أصح . قال الشارح : هذا قياس المذهب واقتصر عليه ، لا يتابعه ، بل يشتغل بسجود الأولى ، وعنه : رواية ثالثة تلغو الأولى ويتابع الإمام ، وإن لم يخف فوت الثانية ، ولا يشتغل بسجود . وعنه