فائدتان . إحداهما : لو فهو كالمزحوم عن السجود فيشتغل بقضاء ذلك ، ما لم يخف فوت الثانية على ما تقدم ، وفيه وجه تلغو ركعته بكل حال ، وعلى هذا الوجه : إن زحم عن الركوع وحده فوجهان أحدهما : يأتي به ويلحقه اختاره زحم عن الركوع والسجود ، والثاني : تلغو ركعته . وأطلقهما القاضي ابن تميم ، الثانية : لو فقال زحم عن الجلوس للتشهد ابن حامد : يأتي به قائما ويجزيه ، وقال ابن تميم : الأولى انتظار زوال الزحام وقدمه في الرعاية ، قوله ( فإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته ) بلا نزاع ( وإن جهل تحريمة فسجد ثم أدرك الإمام في التشهد أتى بركعة أخرى بعد سلامه ، وصحت جمعته ) وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، يتمها ظهرا . وأطلقهما وعنه ابن تميم فعلى القول بأنه يتمها ظهرا : فهل يستأنف أو يبني ؟ على وجهين ، وأطلقهما ابن تميم قدم في الرعاية أنه يبني .